السؤال
هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعاً لغيره لا مستقلاً. قال   شيخ الإسلام   رحمه الله:   وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
-أحدها: تباح. 
-والثاني: تباح في السيف خاصة. 
-والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان  عثمان بن حنيف  في سيفه مسمار من ذهب. 
-الرابع:وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك. 
وحديث  " لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة "  وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام  أحمد  في مسنده.
والله أعلم
 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني