شرط التعدد العدل بين الزوجات
	   11-2-2004 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    ما المقصود بالآية الكريمة الوارده في سورة النساء:( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) ؟        
		
        
		الإجابــة:
		  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:   
فقال تعالى: ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )) النساء (3)  فالمقصود من الآية الكريمة بيان منهج الله في الزواج ، وأن الزواج بأكثر من واحدة – اثنتين ، أو ثلاث ، أو أربع – مشروط بشرط العدل بين الزوجات في المبيت والطعام ، والشراب والمسكن ، فإن لم يستطع ذلك فعليه بأن لا يزيد على واحدة فقط ،   فكلمة ( فواحدة ) تعني الأمر بزواج واحدة فقط ، أي إن خفتم  الجور في التعدد فتزوجوا بواحدة ، ولا تزيدوا عليها .والله أعلم .  
 وأما قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [ النساء:129] .  فذلك في الميل القلبي ، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى , روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك "، يعنى  القلب .  ولذلك قال جل شأنه : ( فلا تميلوا كل الميل ) أي فلا تبالغوا في المحبة القلبية، حتى تكون الأخرى كالمعلقة ، لا هي زوجة ، ولا هي خالية عن النكاح ،  والله أعلم .