14-10-1999 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    ما حكم ارتداء السيدات ملابس يتشبهن بها بالرجال؟        
		
        
		الإجابــة:
		   الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:    
 ليس للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في الملابس ولا في غيرها. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" [رواه البخاري والترمذي وأبو داود]. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".    وهذا دليل على أن التشبه المذكور من الكبائر، عافانا الله جميعاً. والله أعلم