الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
 "لا يُتْمَ بعد احتلام"  رواه 
 أبو داود،  وصححه 
 الألباني.  وراجع الفتوى رقم:  
3699. 
والله أعلم.