الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لك بيع الأشرطة التي فيها الغناء، ولا شراؤها، ولا طاعة والديك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
 "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"  رواه 
 أحمد  وصححه 
 السيوطي. ولا بأس أن تعمل في هذه المكتبة بيعاً وشراء في غير أشرطة الغناء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:  
22505.
وعليك نصح والديك، وتبيين الحكم الشرعي لهما صراحة من غير استحياء، لكن مع مراعاة الرفق واللين والحكمة.
والله أعلم.