الجنب لا يكفيه الوضوء
	   13-7-2003 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    عندما أكون جنبا هل تجوز الصلاة بذلك الوضوء أم لا؟ أريد جوابا مستدلا بشيء وشكرا.        
		
        
		الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجنب لا يكفيه الوضوء، بل الواجب في حقه الاغتسال، ولا خلاف بين الأمة في ذلك. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[المائدة:6]. وروى  الشيخان والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد  من حديث  أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل.  وفي رواية  إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.  فهذه أدلة تكفي لبيان وجوب الغسل من الجنابة.
والله أعلم.