الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
 
2222 والفتوى رقم: 
6095 أن خشية إعاقة الجنين لا تبيح إجهاضه.
وتقدم ما هو الواجب على من أسقطت جنينها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 
10493/ 
17939/ 
9332 
وعليه فلتواصل صيامها، ولتخرج الدية ، وهي ما يقابل عشر دية أمه ، ما لم يعف أولياء الدم.
والله أعلم.