الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على عمتك في أن تأخذ ما تستحقه من تعويض على الحادث من قبل شركة التأمين، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 
24030،
 
6566، 
6850.
وراجع لحكم التأمين في الأصل الفتوى رقم: 
472.
والله أعلم.