الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان، لا يصح شرعًا، ولا تصح نسبته لأي من المذاهب الأربعة، ولا لأحد من العلماء المتقدمين، بل هو مخالف لما تدل عليه نصوص الشريعة، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها: 132800، 169383، 22734.
وهذا إن كان على سبيل الإلزام، أما أن يتبرع الوارث الشرعي الوحيد بشيء من حقه لأولاد أخته المتوفاة، فلا حرج في ذلك، ويكون على سبيل الهبة منه لأولاد أخته.
وأما نية المتوفاة أن تعطي شيئًا لبنات أولادها، فلا يعتبر هبة ولا وصية، بل لا بد من لفظ تنعقد به الهبة، أو الوصية.
والوصية لا تثبت إلا ببينة، أو إقرار من الورثة.
وأما الهبة فلا تنفذ إلا بحوزها من الموهوب له في حياة الواهب، كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها: 43987، 58686.
وإذا لم تثبت الوصية، فهذه الخواتم تدخل في تركة المتوفاة، شأنها شأن بقية التركة.
والله أعلم.