الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاتان العبارتان المتضمنتان للانفصال لا يقع بهما الطلاق إن لم ينو بهما زوجك الطلاق؛ لأنهما من كناية الطلاق، وهي اللفظ الذي يتضمن معنى الفرقة.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ضابط الكناية كل لفظ له إشعار قريب بالفراق، ولم يَشِعْ استعماله فيه شرعًا ولا عرفًا -كسافري، واخرجي-... انتهى.
وحكم الكناية أن الطلاق لا يقع بها، إلا إذا نواه الزوج، قال الدمياطي الشافعي في إعانة الطالبين: وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. انتهى.
وننصح بأن يتدخل العقلاء من أهلك، وأن يسعوا في الإصلاح، ويذكروا زوجك بأن يتقي الله في نفسه وفيك، وأنه إن لم يكن قد طلقك أن يمسكك بمعروف، أو يفارقك بإحسان.
والله أعلم.