مذهب الشافعية والحنفية في قضاء السنن مع الفروض
	   3-8-2001 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    هل يجوز التنفل بالسنن الراتبة وغيرها مع قضاء الفوائت من الفروض على المذهب الشافعي والحنفي؟ 
وجزاكم الله خيرا        
		
        
		الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
 
فلا تقضى السنن الراتبة الفائتة عند الحنفية إلا سنة الفجر، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن، سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى، سواء فاتت وحدها، أو مع الفريضة. 
وقال الشافعي في قول: تقضى قياساً على الوتر... انتهى. 
أما الشافعية، فعلى الصحيح - من مذهبهم - يستحب قضاء جميع النوافل الراتبة. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: النوافل قسمان: أحدهما: غير مؤقت، وإنما يفعل لعارض، كالكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. الثاني: مؤقت، كالعيد، والضحى، والرواتب مع الفرائض، كسنة الظهر، وغيرها، فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه يستحب قضاؤها.. والثاني: لا تقضى، وهو نصه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. والثالث: ما استقل، كالعيد، والضحى قضي وما لا يستقل، كالرواتب مع الفرائض، فلا يقضى... إلى أن قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى.. انتهى. 
ولا شك أن من قال بقضاء السنن مع الفرائض من الشافعية وغيرهم يقيد ذلك بأن لا يخشى أن يؤثر قضاء السنن مع الفائت من الفرائض على قضاء الفرائض ، فإن خشي أن يؤثر عليه، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب الاشتغال بقضاء الفرائض دون غيرها، لقوله تعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه". رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
والله أعلم.