باب ما يقتل المحرم من الدواب 
 1731 حدثنا  عبد الله بن يوسف  أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح  وعن  عبد الله بن دينار  عن  عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا  مسدد  حدثنا  أبو عوانة  عن  زيد بن جبير  قال سمعت  ابن عمر  رضي الله عنهما يقول حدثتني  إحدى نسوة النبي  صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم حدثنا  أصبغ بن الفرج  قال أخبرني  عبد الله بن وهب  عن  يونس  عن  ابن شهاب  عن  سالم  قال قال  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قالت  حفصة  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   [ ص: 650 ] خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					