باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 
 2087 حدثنا  عبد الله بن يوسف  أخبرنا  مالك  عن  حميد  عن  أنس بن مالك  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي  فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم   [ ص: 767 ] أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن  ابن عمر  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					