باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله  عمر  
 6467 حدثنا محمد بن يوسف  حدثنا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  قالا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله  المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس  اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					