باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم  وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة   [ ص: 2549 ] وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده  عمر  الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد 
 6550 حدثنا  أبو اليمان  حدثنا  شعيب  حدثنا  أبو الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم  بسارة  دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي  فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					