باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور 
 6770 حدثنا  آدم  حدثنا  ابن أبي ذئب  حدثنا  الزهري  عن  عبيد الله بن عبد الله  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك  وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس  لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس  فرجمها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					