2855  [ ص: 1174 ] باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 
 1536 حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة   ومحمد بن عبد الله بن نمير   وزهير بن حرب  قالوا جميعا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  ابن جريج  عن  عطاء  عن  جابر بن عبد الله  قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة  وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وحدثنا  عبد بن حميد  أخبرنا  أبو عاصم  أخبرنا  ابن جريج  عن  عطاء   وأبي الزبير  أنهما سمعا  جابر بن عبد الله  يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					