1070    ( 66 ) من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال  
( 1 ) حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  سماك  عن عكرمة  أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قال : نعم  ،  قال فأمر الناس أن يصوموا   . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن عبد الأعلى  عن  ابن أبي ليلى  أن  عمر بن الخطاب  أجاز شهادة رجل في الهلال . 
( 3 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن  الشيباني  عن عبد الملك بن ميسرة  قال شهدت المدينة  في هلال صوم أو إفطار فلم يشهد على الهلال إلا رجل فأمرهم  ابن عمر  فقبلوا شهادته . 
( 4 ) حدثنا حسين بن علي  عن  زائدة  عن  سماك  عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله  ،  إني رأيت الهلال الليلة قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  عبده ورسوله ؟ قال : نعم  ،  قال : يا  بلال  ،  ناد في الناس يصوموا غدا   . 
( 67 ) من كان يقول : لا يجوز إلا بشهادة رجلين . 
( 1 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن  عاصم  عن أبي عثمان  قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان وافدان أعرابيان فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسلمان أنتما ؟ قالا : نعم  ،  فقال لهما : أهللتما ؟ : قالا : نعم  ،  فأمر الناس فأفطروا أو صاموا   . 
( 2 ) حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن  أبي إسحاق  عن الحارث  عن  علي  في الهلال قال : إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا  [ ص: 483 ] 
( 3 ) حدثنا الضحاك بن مجلز  عن  ابن جريج  عن عمرو بن دينار  قال أخبرنا  عثمان  أن يجيز شهادة هاشم بن عيينة  أو غيره على رؤية الهلال . 
( 4 ) حدثنا  أبو أسامة  عن هشام  عن الحسن  أنه كان يقول في الرجل يرى الهلال وحده قبل الناس  ،  قال : لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس . 
( 5 ) حدثنا الضحاك  عن أشعث  عن الحسن  في رجل شهد على رؤية الهلال وحده  ،  قال : لا يلتفت إليه . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن  الأعمش  عن أبي وائل  قال كنا مخالفين فأهللنا هلال رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فأتانا كتاب  عمر    : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					