1189    ( 68 ) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر  
( 1 ) حدثنا  أبو أسامة  عن ابن عون  قال سمعت كتاب  عمر بن عبد العزيز  يقرأ إلى عدي  بالبصرة  يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن قرة  قال جاءنا كتاب  عمر بن عبد العزيز  في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم . 
( 3 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن هشام  عن الحسن  قال لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر  [ ص: 65 ] 
( 4 ) حدثنا  أبو أسامة  عن زهير  قال سمعت أبا إسحاق  يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  عن  عمر  عن  ابن جريج  عن  عطاء  أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					