1198    ( 77 ) من رخص أن يعتق من الزكاة  
( 1 ) حدثنا  حفص  عن  أشعث بن سوار  قال سئل  الحسن  عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه  ،  قال : اشترى خير الرقاب . 
( 2 ) حدثنا أبو جعفر  عن  الأعمش  عن  حسان  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					