1477    ( 9 ) في الوليين يزوجان    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا ابن علية  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  عن الحسن  عن  عقبة بن عامر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الوليان فهي للأول   . 
( 2 ) حدثنا  علي بن مسهر  عن  ابن أبي عروبة  عن  قتادة  عن الحسن  عن سمرة    : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أنكح الوليان فهي للأول   . 
( 3 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة  عبيد الله  ،  وزوجها بالشام  رجل آخر قبل عبيد الله  ،  فقدم الرجل  ،  فخاصم عبيد الله  إلى  علي  فقضى بها للأول بعدما وارث الآخر . 
( 4 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : للأول . 
( 5 ) حدثنا  عبد الله بن إدريس  عن هشام  وأشعث  عن هشام  عن  ابن سيرين  عن  شريح  قال : إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول . 
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب  عن هارون بن إبراهيم  عن  ابن سيرين  عن  شريح  في الوليين يزوجان  ،  قال : تخير . 
( 7 ) حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن محمد   قال : إذا أنكح المجيزان فهي للأول . 
( 8 ) حدثنا زيد بن حباب  عن ثابت بن قيس الغفاري  قال : كتبت إلى  عمر بن عبد العزيز  في جارية من جهينة  زوجها وليها رجلا من قيس  ،  وزوجها آخر رجلا من جهينة  ،  فكتب  عمر بن عبد العزيز  أن أدخل عليها شهودا عدولا وخيرها  ،  فأيهما اختارت فهو زوجها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					