1492    ( 26 ) المسلمة والنصرانية تجتمعان  ،  من قال قسمتهما سواء  
( 1 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  ابن المسيب  والحسن  فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء . 
( 2 ) حدثنا معن  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : قسمتهما سواء . 
( 3 ) حدثنا  أسباط بن محمد  عن  مطرف  عن الشعبي  في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه  [ ص: 291 ] 
( 4 ) حدثنا أبو خالد  وليس بالأحمر عن سعيد  قال : سألت الحكم  وحمادا  فقالا : هما في القسمة سواء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					