1517  [ ص: 312 ] في الرجل يطأ الجارية المجوسية  ،  من كرهه 
( 1 ) حدثنا  جرير بن عبد الحميد  عن  موسى بن أبي عائشة  قال : سألت مرة عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الإسلام  قال " لا يصلح  ،  وسألت  سعيد بن جبير  فقال : ما هو بأخير منها إذا فعل ذلك . 
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  برد  عن  مكحول  قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم . 
( 3 ) حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  الزهري  قال سمعته يقول : لا تقرب المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام . 
( 4 ) حدثنا  وكيع  عن شريك  عن  سماك  عن أبي سلمة  في المجوسية قال : يقربها متى تسلم . 
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان  عن  يونس  عن الحسن  في المجوسية تكون عند الرجل قال : لا يطؤها . 
( 6 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان عرض عليهن الإسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن  ،  وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن . 
( 7 ) حدثنا الثقفي  عن مثنى  عن  عمرو بن شعيب  عن  سعيد بن المسيب  قال : لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها . 
( 8 ) حدثنا عبد الله  عن مثنى  قال : كان  عطاء   وطاوس  وعمرو بن دينار  لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه  سعيد بن المسيب    . 
( 9 ) حدثنا شاذان  قال : نا شريك  عن  أبي إسحاق  عن بكر بن ماعز  عن  ربيع بن خثيم  قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					