1520    ( 59 ) في الرجل تكون له الجارية فتفجر  ،  أيطؤها أم لا ؟ 
( 1 ) حدثنا  ابن عيينة  عن  عمر  عن أبي معبد  أن  ابن عباس  وطئ جارية بعدما أنكر ولدها . 
( 2 ) حدثنا  حفص  عن  ليث  عن عبد الله بن أبي لبيد  عن  ابن عباس  أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها . 
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد  عن  عبد الله بن عمر  عن محمد بن سعيد بن المسيب  عن أبيه أنه وطئ جارية له بعدما فجرت . 
( 4 ) حدثنا  علي بن هاشم  عن  ابن أبي ليلى  عن الشعبي  في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها  ،  وإن شاء أمسك . 
( 5 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  معاوية بن قرة  قال : كان  عبد الله  يكره أمة قد زنت . 
( 6 ) حدثنا الفضل  عن مبارك  عن الحسن  قال : سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر أيطؤها ؟  قال : لا ولا كراهية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					