1522    ( 61 ) في الرجل يزني بأخت امرأته  ،  ما حال امرأته عنده ؟ 
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن قيس بن سعد  عن  عطاء  عن  ابن عباس  قال : جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته . 
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال " إذا زنى الرجل بأخت امرأته  فإنها لا تحرم عليه  ،  لا يحرم حرام حلالا . 
( 3 ) حدثنا عبد الوهاب  عن  عثمان البتي  عن ابن أشوع  أنه سئل عنها فقال " لا يحرم الحرام الحلال  ،  حسرت عليها  ،  وهابها  إبراهيم  والشعبي    . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  قال " حرمت عليه امرأته . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا سعيد  قال  قتادة    : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . 
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  عن  جابر بن زيد  والحسن  أنهما قالا : حرمت عليه امرأته  ،  قال سعيد  قال  قتادة    : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . 
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  عن صاحب له عن  عطاء  قال : لا يحرمها ذلك عليه . 
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى  عن سعيد  أنه بلغه عن الشعبي  قال : لا يحرمها ذلك عليه . 
( 9 ) حدثنا عبد الصمد العمي  عن سعيد  عن  قتادة  عن  عمران بن حصين  قال " : حرمت عليه امرأته . 
( 10 ) حدثنا عبد الصمد العمي  عن سعيد  عن  قتادة  عن يحيى بن يعمر  عن  ابن عباس  قال : لم تحرم امرأته عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					