1529 ( 70 ) في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول : قد أرضعتهما .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة [ ص: 324 ]
( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكر ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره .
( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال " إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها .
( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع .
( 5 ) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك ، وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع .
( 8 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة .


