1532 ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الأب .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له .
( 3 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم [ ص: 328 ]
( 4 ) حدثنا شريك عن أصمعي أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر .
( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : للمرأة ما استحل به فرجها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن المخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : ما اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه .


