1534    ( 77 ) المرأة تملك من زوجها شيئا 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد السلام  عن  عطاء بن السائب  أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة  عن ذلك فقال : حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له ؟ فلقيت الشعبي  فسألته فقال : الق أبا بكر بن أبي موسى  فاسأله  ،  وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال : إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي  فذكرت ذلك له فضحك وقال : اذهب إلى  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  فأتيته فسألته فقال  ،  حرمت عليه فقلت  ،  من أين تحل له ؟ قال : تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي  فسألته فقال : ارجع إليه فاسأله أتعتد منه ؟ فأتيته فقال : لا  ،  إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي  فأخبرته فقال : طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل  فسألته فقال عبد السلام    : فلم أحفظ ما قال فأخبرني عمار بن رزيق  عن  عطاء بن السائب  قال : سألت ميسرة  عن امرأة ورثت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه  [ ص: 330 ] 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في امرأة ملكت من زوجها شيئا  قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن مغيرة  أن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  قال : نا  هشيم  عن  حجاج  عن  عطاء  أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها . 
( 4 ) حدثنا  هشيم  عن الحسن  قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها . 
( 5 ) حدثنا  هشيم  عن  حجاج  قال : وقال ذلك الشعبي    . 
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب  عن  ابن أبي ذئب  عن عبد ربه  عن  طاوس  أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما . 
( 7 ) حدثنا حماد بن خالد  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : حرمت عليه . 
( 8 ) حدثنا غندر  عن  شعبة  قال سألت الحكم  وحمادا  عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  عن  إسحاق بن منصور  عن شريك  عن  عطاء بن السائب  عن ميسرة  عن  علي  قال : حرمت عليه . 
( 10 ) حدثنا الثقفي  عن  خالد  عن محمد  في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما . 
( 11 ) حدثنا جرير  عن مغيرة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول  ،  وإن لم تعتقه حرمت عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					