1537 ( 81 ) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال " إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدا .
( 3 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة .
( 4 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة .
( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة .
( 6 ) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا وطئها مرة فليس لها خيار .


