1586 ( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
( 1 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين .
( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر .
( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال : قال عمر : لا رضاع بعد الفصال .
( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال .
( 6 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام .
( 7 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام [ ص: 389 ]
( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله .
( 9 ) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله .
( 10 ) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال : لا ترضعيه بعد ذلك .
( 11 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام .
( 12 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر .
( 13 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم .
( 14 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع .


