1601    ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  معتمر بن سليمان  عن  برد  عن مكحول  قال : فرق  عمر بن الخطاب  بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال  الزهري    : لم يكن صداقها في بيت المال  ،  هو بما أصاب من فرجها . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  عن صالح بن مسلم  عن الشعبي  قال : قال  عمر    : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . 
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  عن  سليمان بن يسار  قال : يفرق بينهما ويلقى الصداق في بيت المال . 
( 5 ) حدثنا عبدة  عن  ابن أبي عروبة  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه  ،  هذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما . 
( 6 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية  عن أبيه عن الحكم  أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها . 
( 7 ) حدثنا  ابن نمير  عن  إسماعيل  عن الشعبي  عن  مسروق  قال : قضى  عمر  في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام  ،  وقضى فيها  علي  أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					