1608 ( 167 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة .
( 2 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك .
( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته [ ص: 413 ]
( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما .


