1671    ( 233 ) في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  معتمر بن سليمان  عن أبيه عن الحسن  قال : لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها  [ ص: 449 ] 
( 2 ) حدثنا  وكيع   وابن مهدي  عن سفيان  عن أبي الزعراء  عن عكرمة  قال : مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					