1711    ( 273 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة  ،  يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  نا الفضل بن دكين  قال : نا سيف  عن ابن أبي نجيح  عن  طاوس  أنه كان يقول : إن رجلا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة  ،  يحل لابن الرجل أن يتزوجها . 
( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين  قال : نا سيف  عن ابن أبي نجيح  عن  عطاء  قال : لا بأس به . 
( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين  قال : نا سيف  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  أنه كرهه . 
( 4 ) حدثنا الفضل  عن سيف  عن ابن أبي نجيح  عن  عكرمة مولى ابن عباس  أنه كرهه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					