1714    ( 3 ) النذر إذا لم يسم له كفارة    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  عطاء  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين  ،  وعليه أغلظ الكفارة . 
( 2 ) عن ابن فضيل  عن الحكم  عن ابن مغفل  عن  عبد الله بن مسعود  قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم  ،  فعليه نسمة . 
( 3 ) حدثنا عبد الرحيم  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عمر  قال : إذا قال : علي نذر  ،  فلم يسمه  ،  فعليه كفارة اليمين غليظة . 
( 4 ) حدثنا  أبو بكر بن عياش  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : كفارة النذر غير المسماة  ،  كفارة اليمين  [ ص: 472 ] 
( 5 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  داود بن أبي هند  عن  ابن المسيب  قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر . 
( 6 ) قال  جابر بن زيد    : إذا قال : علي نذر فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى  ،  فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين . 
( 7 ) حدثنا عبدة  عن سعيد  عن  قتادة  عن  ابن عباس  قال : من قال : علي نذر ولم يسم  ،  فهي يمين مغلظة  ،  يحرر رقبة  ،  أو يصوم شهرين  ،  أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال الحسن    : هي يمين يكفرها . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن إسماعيل بن أبي رافع  عن خالد بن يزيد  عن  عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نذر نذرا فلم يسمه  ،  فعليه كفارة يمين   . 
( 9 ) حدثنا  وكيع  عن  شعبة  عن الحكم  وحماد  قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة . 
( 10 ) حدثنا  وكيع  عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند  عن  بكير بن عبد الله بن الأشج  عن  كريب  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين  ،  ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين  ،  ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين  ،  ومن نذر نذرا فيما يطيق  ،  فليوف بنذره . 
( 11 ) حدثنا عبد السلام  عن خصيف  عن عكرمة  في النذر لا يسمي كفارة قال : يمين مغلظة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					