1716 ( 5 ) في كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين .
( 2 ) أبو خالد الأحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين .
( 3 ) أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين .
( 4 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين .
( 5 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين .
( 6 ) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيره ، ففيه نصف صاع من بر كفارته .
( 7 ) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة .
( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لإدامهم .
( 9 ) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال : في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر .
( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لكل مسكين مدان حنطة [ ص: 474 ]
( 11 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان .
( 12 ) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه .
( 13 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال : قال عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر .


