1749    ( 39 ) في الرجل يحلف ليضربن غلامه  ما يجزيه من ذلك ؟ . 
( 1 ) عبد الله بن مبارك  عن  ابن جريج  عن عبد الله بن عبيد بن عمير  عن أبيه أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب . 
( 2 )  ابن عيينة  عن سليمان الأحول  عن أبي معبد  عن  ابن عباس  قال : من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه . 
( 3 )  ابن مهدي  عن  حماد بن سلمة  عن قيس بن سعد  عن  عطاء  عن  ابن عباس  في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال : يجمعها فيضربه ضربة واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					