1753    ( 43 ) نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟    . 
( 1 )  وكيع  عن علي بن مبارك  عن  يحيى بن أبي كثير  عن رجل عن  عبد الله بن عمرو  في رجل نذر أن يزم أنفه  ،  قال : يكفر عن يمينه . 
( 2 )  وكيع  عن  شعبة  عن أبي حمزة الضبعي  أن رجلا من بني سليم  نذر أن يزم أنفه  ،  فقال  ابن عباس  ،  النذر نذران  ،  فما كان لله ففيه الوفاء  ،  وما كان للشيطان ففيه الكفارة  ،  أطلق زمامك وكفر يمينك . 
( 3 )  أبو أسامة  عن عثمان بن غياث  قال سألت  جابر بن زيد  عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب  ،  قال : لا يزال عاصيا ما دامت عليه  ،  فمره فليكفر يمينه  [ ص: 492 ] 
( 4 )  عبد الرحيم بن سليمان  عن  أشعث بن سوار  عن الحسن  في الرجل يجعل على أنفه أن يزمها ويحج ماشيا  ،  قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة  ،  انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة . 
( 5 )  محمد بن فضيل  عن  ليث  عن  طاوس  قال : لا زمام ولا خزام ولا نياحة  ،  يعني في الإسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					