1755    ( 45 ) الرجل يقول : علي المشي إلى البيت  ،  ولا يقول : علي نذر مشي إلى بيت الله  أو إلى الكعبة  ؛  هل يلزمه ذلك ؟    . 
( 1 )  أبو أسامة  قال : حدثنا  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة  ،  قال : هذا نذر  ،  فليمش . 
( 2 ) حماد بن خالد الخياط  عن محمد بن هلال  سمع  سعيد بن المسيب  يقول : من قال : علي المشي إلى بيت الله  ،  فليس بشيء إلا أن يقول : علي نذر مشي إلى الكعبة    . 
( 3 ) عبد الله بن نمير  عن  هشام بن عروة  قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى القاسم  فسأله عن ذلك  ،  فقال : يمشي إلى البيت . 
( 4 ) معتمر  عن  ليث  عن أبي معشر  عن  يزيد بن إبراهيم التيمي  قال : إذا قال الرجل : لله علي أو عليه حجة فسواء  ،  وإذا قال : لله علي نذر  ،  وعلي  ،  فسواء . 
( 5 ) حدثنا عمر بن أيوب  عن عمر بن زيد  قال جاء رجلان إلى القاسم  فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله  ،  قال : فقال القاسم    : أنذر ؟ قال : لا قال : فليكفر يمينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					