1772    ( 62 ) في رجل جعل عليه صوم شهر    . 
( 1 )  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  في رجل جعل عليه صوم شهر  ،  قال : من سمى شهرا معلوما فليصمه وليتابع  ،  وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الأيام فليصم  [ ص: 501 ] ثلاثين يوما  ،  فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه ذلك  ،  وإن فرق إذا استقبل الأيام . 
( 2 ) الثقفي  عن  خالد  عن  أبي قلابة  في الرجل يجعل عليه صوم شهر  ،  قال : هو أعلم بما جعل وجعل يمينه . 
( 3 ) عن  حجاج  عن  عطاء  ،  وعن  مجاهد  عن  إبراهيم  قال : إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم يسم شهرا من الشهور  ،  قال : إن شاء تابع وإن شاء فرق . 
( 4 ) كثير بن هشام  عن جعفر  عن  ميمون  قال : النذر في الصيام متتابع . 
( 5 )  حفص  عن  حجاج  قال سألت  عطاء  وحدثني من سأل  إبراهيم  عن رجل نذر أن يصوم شهرا  ،  يعني متفرقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					