1780    ( 70 ) في مظاهر يتهاون بالكفارة    . 
( 1 ) عباد  عن  سفيان بن حسين  قال : سألت  الحسن   وابن سيرين  عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر تهاونا بذلك  ،  قالا : يستعدي عليه . 
( 2 ) الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : إذا قال المظاهر : لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					