1801    ( 91 ) المظاهر عن أمته أيعتقها ؟    . 
( 1 )  زيد بن الحباب  عن  ابن لهيعة  عن  خالد بن أبي عمران  قال : سألت القاسم  وسالما  عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم . 
( 2 ) حدثنا  يزيد بن هارون  عن جويبر  عن الضحاك  في الظهار من الأمة إذا لم يجد  [ ص: 512 ] ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها  ،  فكان عتقها كفارة الظهار  ،  وكانت امرأته . 
( 3 ) أبو خالد  وليس بالأحمر عن  شعبة  عن مغيرة  في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزئ أن يعتقها . 
( 4 ) الحسن بن موسى  عن شيبان  عن  ليث  عن  طاوس  في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر  ،  قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					