1851     ( 43 ) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست  ،  كيف يطلقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن هشام  عن الحسن  قال : إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها . 
 [ ص: 36 ] حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الرحمن بن مهدي  عن  جرير بن حازم  عن أيوب  عن  عمر بن عبد العزيز  قال : كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبد الرحمن بن مهدي  عن سفيان  عن  ليث  عن الشعبي  قال : يطلقها عند الأهلة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا محمد بن واصل  عن عبيدة  عن  إبراهيم  قال : إذا كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق  فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					