1882  [ ص: 63 ] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حاتم بن إسماعيل  عن جعفر  عن أبيه قال قال  علي    : الطلاق والعدة بالنساء . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص  عن أشعث  عن الشعبي  عن عبد الله  قال : السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  حفص  عن  الأعمش  عن  إبراهيم  قال : الطلاق والعدة بالنساء . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن أيوب  عن الحسن  ومحمد  أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  إسماعيل بن علية  عن أيوب  قال : نبئت عن  ابن عباس  بمثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن أيوب  عن  نافع  قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  زيد بن الحباب  عن سيف  عن  مجاهد  قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض . 
( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  إسماعيل بن علية  عن أيوب  عن  سليمان بن يسار  أن نفيعا  ،  مكاتبا  لأم سلمة  ،  طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى  عثمان   وزيد  ،  قال سليمان    : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة  كتبت إلى  أبي قلابة  فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن  زيد بن ثابت  وقبيصة بن ذؤيب  قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة  [ ص: 64 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن أيوب  قال حدثني عبد الله  عن  سليمان بن يسار  قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن أيوب  عن عكرمة  مثله . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن هشام  عن  قتادة  عن عكرمة  عن  ابن عباس  والشعبي  عن  مكحول  وسفيان  عمن سمع  إبراهيم  والشعبي  قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن هشام  عن  يحيى بن أبي كثير  عن  أبي سلمة  قال نا نفيع  أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل  عثمان   وزيدا  فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن مسهر  عن عبد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين  ،  وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا ابن علية  عن يحيى بن سعيد  عن  ابن المسيب  قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					