1922     ( 133 ) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  قال : إذا انقضت عدة الإيلاء فإنه لا يعده شيئا . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في إيلاء أو طلاق : هي طالق  فإن ذلك جائز عليها  ،  فإذا قال : أنت طالق بعدما انقضت عدتها  فليس بشيء  ،  يطلق ما لا يملك . 
				
						
						
