1944     ( 159 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  جرير بن عبد الحميد  عن  مغيرة  عن  إبراهيم  في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت  قال : تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عمر بن زرعة  عن  ابن سالم  عن  الشعبي  أنه كان يقول : إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					