1974     ( 194 ) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن خلاس  أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال : اكتما عليه  ،  حتى انقضت العدة  فارتفعا إلى  علي  فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أبو معاوية  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن  ابن الزبير  طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال  ابن عمر    : بئس ما صنع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  وكيع  عن سفيان  عن  قيس بن مسلم  عن محمد بن المنتشر  أن  شريحا  طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					