1976     ( 196 ) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته  ،  يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  ابن عيينة  عن  الزهري  عن  أبي الزناد  قال : سألت  سعيد بن المسيب  عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته  فقال : يفرق بينهما فقلت : سنة ؟ فقال : سنة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  علي بن مسهر  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  قال : سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته  ،  فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق  [ ص: 149 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  الزهري  قال : تستأني به  ،  قال : وبلغني أن  عمر بن عبد العزيز  قال ذلك . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  حفص  عن عمرو  عن الحسن  قال : إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عمر بن هارون  عن  ابن جريج  عن  عطاء  في الرجل يعجز عن نفقة امرأته  ،  قال : لا يفرق بينهما  ؛  ابتليت فلتصبر . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا غندر  عن  شعبة  قال : سألت حمادا  عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجل سنة  ،  قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أبو أسامة  عن سفيان  عن يحيى بن سعيد  عن  سعيد بن المسيب  قال : يفرق بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					