2006     ( 227 ) في قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك }  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  سفيان بن عيينة  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد    : وعلى الوارث مثل ذلك  قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  جرير بن عبد الحميد  عن منصور  ومغيرة  عن  إبراهيم  وعلى الوارث مثل ذلك  ما على أبيه من الرضاع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  حفص بن غياث  عن أشعث  عن الشعبي  وحماد  عن  إبراهيم  قالا : رضاع الصبي . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الله بن إدريس  عن أشعث  وهشام  عن الحسن    : وعلى الوارث مثل ذلك  فقال : الرضاع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  حفص  عن أشعث  وعن الحكم  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  قال : { لا تضار } . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عباد بن العوام  عن جويبر  عن الضحاك  في هذه الآية : وعلى الوارث مثل ذلك  قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا أبو خالد  عن  حجاج  عن  عمرو بن شعيب  عن  سعيد بن المسيب    : جاءوا بيتيم إلى  عمر  فقال : أنفق عليه  ،  قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم  [ ص: 167 ] 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الله بن إدريس  عن هشام  عن  ابن سيرين  قال : شهدت عبد الله بن عتبة  قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لأن الله تعالى يقول : وعلى الوارث مثل ذلك  قال : هو الوالد  ،  النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الأم على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  حفص بن غياث  عن أشعث  عن الشعبي  عن  ابن عباس    : وعلى الوارث مثل ذلك  قال : على الوارث أن لا يضار . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا يونس بن محمد  قال : نا  حماد بن زيد  عن علي بن الحكم  عن الضحاك    : وعلى الوارث مثل ذلك  قال : لا يضار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					