2011     ( 232 ) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  سيار  عن الشعبي  في المتوفى عنها وهي حامل قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : إذا مات الرجل وامرأته حبلى  لم يقسم الميراث حتى تضع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن جويبر  عن الضحاك  قال : يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكرا كان له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					